المادة 31
يتم التنقيب علميا باشراف هيئة يشكلها الوزير او من يخوله من :
اولا – رئيس الهيئة او البعثة ويشترط فيه ان يكون عالما اثاريا معروفا سبق له ممارسة اعمال التنقيب الاداري.
ثانيا – مهندس متخصص في تاريخ العمارة.
ثالثا – مساعد ممارس في الرسم والتصوير.
رابعا – اختصاصي في قراءة الكتابات القديمة عند الحاجة اليه.