المادة 31

معرف المادة: 33366

رقم المادة : 1546

المادة 31 يتم التنقيب علميا باشراف هيئة يشكلها الوزير او من يخوله من : اولا – رئيس الهيئة او البعثة ويشترط فيه ان يكون عالما اثاريا معروفا سبق له ممارسة اعمال التنقيب الاداري. ثانيا – مهندس متخصص في تاريخ العمارة. ثالثا – مساعد ممارس في الرسم والتصوير. رابعا – اختصاصي في قراءة الكتابات القديمة عند الحاجة اليه.