المادة 30
اولا – يجوز ان ينقب في الاراضي المملوكة للدولة او الاشخاص الطبيعية او المعنوية التي تقع ضمنها المناطق الاثرية
ثانيا – تلتزم الجهات والاشخاص المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون باعادة الاراضي التي نقبت الى حالتها قبل التنقيب، وتعويض اصحابها عما لحقهم من ضرر بعد انتهاء مدة التنقيب ويتم تقديره بقرار من السلطة الاثارية.
ثالثا – تحدد السلطة الاثارية مدة التنقيب في غير اراضي الدولة ويجوز تمديدها بقرار من الوزير.