المادة 29

معرف المادة: 33364

رقم المادة : 1546

المادة 29 تختص السلطة الاثارية بالقيام باعمال التنقيب عن الاثار في العراق، ولها ان تجيز للهيئات العلمية والعلماء والجامعات والمعاهد العراقية والعربية والاجنبية التنقيب عن الاثار بعد تاكد السلطة الاثارية من مقدرتها وكفاءتها العلمية والمالية.