المادة 28
اولا – لا يجوز :
ا – التجاوز على المباني والاحياء التراثية المعلن عنها في الجريدة الرسمية او هدمها او تغيير المهنة والاختصاص الذي يمارس فيها في المحلات والاسواق والشوارع التراثية او الغاء وظيفتها الاساسية التي منحتها الصفة التراثية.
ب – الغاء الصفة التراثية لمحل تراثي قائم في ملك الغير عن طريق تخليته، وتقدر الهيئة العامة للضرائب بدل الايجار في حالة الخلاف بين المؤجر والمستاجر حفاظا على المحل التراثي ومنع زواله.
ج – هدم الابنية المشمولة بالحفاظ او الموثقة او اعادة بنائها او ترميمها او تغيير استخدامها الا بموافقة السلطة الاثارية واجازة من الجهة المشاركة تؤمن التجانس مع الخصائص المعمارية والمقاييس العامة لمنطقة الحفاظ والابنية الموثقة والمحافظة عليها ويبت في منع الاجازة خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
ثانيا – للجهة المشاركة ان تامر المخالف لحكم الفقرة ج من البند اولا من هذه المادة بمعالجة المخالفة بالطريقة والمدة التي تحددها له والا عالجتها على نفقته.
ثالثا – تعوض الجهة المشاركة المتضرر نتيجة تثبيت حقوق الارتفاق على ارضه المنصوص عليها في البند ثالثا من المادة 23 من هذا القانون او الاخلاء عن المناطق التراثية وفق البند ثانيا من المادة 24 من هذا القانون خلال 90 تسعين يوما من تاريخ تثبيت حقوق الارتفاق او الاخلاء وبخلافه يعد قرار الجهة المشاركة بشان تثبيت حقوق الارتفاق او الاخلاء مسحوبا.