المادة 27
يتمتع صاحب المبنى التراثي المشمول بالحفاظ او التوثيق بالامتيازات الاتية :
اولا – الحصول على منحة او سلفة لمساعدته في الحفاظ على المبنى التراثي وتصرف له من الجهة المشاركة وفق قواعد تصدرها.
ثانيا – الاعفاء من ضريبة العقار.
ثالثا – تاجير المبنى التراثي استثناء من احكام قانون ايجار العقار المرقم بـ 87 لسنة 1979.