المادة 25

معرف المادة: 33360

رقم المادة : 1546

المادة 25 تقوم الجهة المشاركة بتخلية المبنى التراثي المؤجر لغرض اجراء الصيانة والترميم بعد توجيه انذار للمستاجـر خـلال 90 تسعين يوما من تاريخ تبلغه بالانذار استثناء من قانون ايجار العقار المرقم بـ 87 لسنة 1979.