المادة 24
اولا – للجهة المشاركة ان تستملك الابنية التراثية وفق احكام قانون الاستملاك.
ثانيا – تقوم الجهة المشاركة باخلاء الابنية التراثية والتاريخية ومحرماتها من الاشخاص والاموال في حالة وجود خطر يهدد حياة الاشخاص او الابنية التراثية وفق قواعد تصدرها الجهة المذكورة.