المادة 22

معرف المادة: 33357

رقم المادة : 1546

المادة 22 اولا – لا يجوز : ا – تزوير او تقليد المادة الاثرية. ب – صنع قوالب او نماذج للمادة التراثية. ج – كسر او تشويه المادة الاثرية او التراثية بالكتابة عليها او الحفر فيها او تغيير معالمها. ثانيا – تتولى السلطة الاثارية او من تعهد اليه بذلك صنع القوالب او النماذج المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة وفق شروط وطرق محددة منعا للغش والاحتيال. ثالثا – يمنع بيع او اهداء الاثار والمواد التراثية او اخراجها الى خارج العراق في غير الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون.