المادة 20

معرف المادة: 33355

رقم المادة : 1546

المادة 20 اولا – يلتزم من يدخل اثرا منقولا او مادة تراثية الى العراق وفق القانون بان يقدم تصريحا بها الى السلطة الكمركية فور ادخالها. ثانيا – تتولى السلطة الكمركية ابلاغ السلطة الاثارية بتفاصيل الاثر المنقول او المادة التراثية خلال 48 ثمان واربعين ساعة من تاريخ تقديم التصريح اليها. ثالثا – يلتزم من يدخل الاثر المنقول او المادة التراثية بتسجيله لدى السلطة الاثارية خلال 30 ثلاثين يوما وفق ما نصت عليه الفقرات ب، ج، د من البند رابعا من المادة 17 من هذا القانون. رابعا – تصادر السلطة الاثر المنقول او المادة التراثية الداخلة الى العراق اذا ثبت انها خرجت من موطنها بصورة غير مشروعة وتعيدها الى بلدها الاصلي مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل.