المادة 18

معرف المادة: 33353

رقم المادة : 1546

المادة 18 اولا – يجوز ان تشتري السلطة الاثارية اية مخطوطة او مسكوكة اثرية مسجلة لديها من مالكها مقابل ثمن تقدره اللجنة الفنية باتفاق الطرفين. ثانيا – يلتزم البائع بعدم نشر المخطوطة الا بموافقة السلطة الاثارية التحريرية.