المادة 17
اولا – يحظر على الاشخاص الطبيعية والمعنوية حيازة الاثار المنقولة.
ثانيا – على من لديه اثار منقولة تسليمها الى السلطة الاثارية خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثالثا – يستثنى من حكم البند اولا من هذه المادة ما ياتي :
ا – الاثار المنقولة الموجودة في الاماكن المبينة في المادة 10 من هذا القانون.
ب – المخطوطات والمسكوكات الاثرية المسجلة لدى السلطة الاثارية المرخص بحيازتها.
رابعا – يلتزم المالك او الحائز او المتولي على الاثار والمواد المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة بما ياتـي :
ا – تسجيلها لدى السلطة الاثارية خلال 180 مئة وثمانين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون او تاريخ تملكه اياها.
ب – المحافظة عليها واخطار السلطة الاثارية تحريريا عن كل ما يمكن ان يعرضها الى الضياع او التلف لاتخاذ ما يلزم للمحافظة عليها.
ج – الحصول على موافقة السلطة الاثارية على نقل ملكيتها او حيازتها الى العراقي المقيم في العراق الذي يتعهد للسلطة الاثارية بالوفاء بالتزامات المالك او الحائز السابق.
د – تسليمها الى السلطة الاثارية لقاء وصل عند طلبها منه لدراستها او تصويرها واعادتها اليه على نفقة السلطة الاثارية.
خامسا – تتولى السلطة الاثارية تحديد مسؤولية المقصر عند ضياع او تلف الاثار والمواد المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة، ومصادرتها اذا ثبت ان ضياعها او تلفها كليا او جزئيا كان بسبب مسؤولية الحائز او اهماله.