المادة 16
تمسك السلطة الادارية ما ياتي :
اولا – سجلات تسجل فيها الاثار المنقولة التي تتسلمها من المواطنين الذين يعثرون عليها مصادقة ويقدمونها الى السلطة الاثارية.
ثانيا – سجلات تسجل فيها المواد التراثية والاثرية الموجودة في الاماكن المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون وتزويد حائزها بوثيقة خاصة واجراء رقابة دورية عليها.