المادة 14

معرف المادة: 33349

رقم المادة : 1546

المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يعوض المتضرر نتيجة تثبيت حقوق الارتفاق على ارضه او الاخلاء عن المناطق الاثرية وفق احكام هذا القانون. ثانيا – تشكل لجنة لغرض التعويض المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة برئاسة ممثل عن السلطة الاثارية وعضوية ممثلين من الدوائر البلدية المعنية في امانة بغداد او الوحدة الادارية في المحافظة ودائرة التسجيل العقاري ومن دائرة عقارات الدولة ومن مديرية ضريبة العقار التي يقع العقار ضمن حدودها خلال مدة 90 تسعين يوما من تاريخ تثبيت حقوق الارتفاق او الاخلاء وبخلافه بعد قرار السلطة الاثارية بشان تثبيت حقوق الارتفاق او الاخلاء ملغى