المادة 13
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – على كل من يشغل ارضا تضم مواقع اثرية وتراثية غير قابلة للنقل ان يسمح للسلطة الاثارية بالمرور في الارض المذكورة للوصول الى تلك المواقع والابنية في الاوقات المناسبة لفحصها او رسم خرائطها او تصويرها او اجراء السير او التنقيب فيها او صيانتها او ترميمها، والسماح بمرور العاملين وادواتهم والاتهم واجهزتهم المستخدمة للاغراض المذكورة، وفي حالة حدوث الضرر تلتزم السلطة الاثارية بدفع التعويض المناسب عنه رضاء او قضاء.
ثانيا – لا يعتبر وجود السلطة الاثارية للغرض المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة حالة من حالات وضع اليد على الارض.
ثالثا – لا يحق لمالك الارض او صاحب حق التصرف في الارض المملوكة للدولة او المتولي في اراضي الوقف المطالبة باجر المثل عند منع السلطة الاثارية له من استغلالها استغلالا مضرا بالاثار.