المادة 12

معرف المادة: 33347

رقم المادة : 1546

المادة 12 يلتزم كل من يكتشف اثرا غير منقول او علم باكتشافه بابلاغ جهة رسمية او منظمة جماهيرية بذلك خلال 24 اربع وعشرين ساعة وعلى هذه الجهة ان تخبر السلطة الاثارية بذلك فورا.