المادة 9
اولا – تلتزم دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، عند وضع اليد على الاراضي او افرازها او ازالة شيوعها داخل حدود التصميم الاساسي للمدن او خارجها، بان تتجنب توزيع واستغلال المواقع والابنية الاثرية ووضع المحرمات المناسبة لها بالتنسيق مع السلطة الاثرية.
ثانيا – تلتزم الجهات المعنية بتوزيع الاراضي الزراعية، التي تضم اثارا بعد استصلاحها على سبيل التاجير او البيع باستحصال موافقة السلطة الادارية التحريرية على ذلك.
ثالثا – تلتزم الجهات المعنية بالمحافظة على المواقع الاثرية والتراثية والتاريخية عند وضع المشروعات العامة الصناعية والزراعية والاسكانية ومشروعات تخطيط المدن والقرى ومشروعات تعبيد الطرق باستحصال الموافقة التحريرية على ذلك من السلطة الاثارية قبل اعداد تلك المشروعات او عند تغييرها.
رابعا – عند تعارض تنفيذ اي مشروع ذي اهمية قصوى في خطة التنمية مع موقع اثري تتولى السلطة الاثارية التنقيب فيه على حساب الجهة المنفذة للمشروع خلال مدة تناسب التنقيب وتدرج كلف التنقيب ضمن تخصيصات المشروع مسبقا.
خامسا – لا تمنح اجازة البناء في المناطق التي تضم مواقع اثرية وفي الاماكن القريبة منها بحدود كيلومتر واحد الا بعد موافقة السلطة الاثارية التحريرية خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الاجازة.
سادسا – يتم التنسيق بين السلطة الاثارية وامانة بغداد او البلدية المختصة لمنح الاجازة بشان الابنية الاثرية الشاخصة داخل حدود مدينة بغداد والمحافظات.