المادة 7

معرف المادة: 33342

رقم المادة : 1546

المادة 7 تسجل جميع المواقع التاريخية والاثرية بما فيها التلول الاثرية العائدة للاشخاص المعنوية العامة باسم وزارة المالية وتخصص لاغراض الهيئة العامة للاثار والتراث.