المادة 5

معرف المادة: 33340

رقم المادة : 1546

المادة 5 اولا – تمسك السلطة الادارية سجلات خاصة لتسجيل المباني والمواقع الاثرية وتثبيت المعلومات والوثائق المتعلقة بها وحقوق الارتفاق التي تترتب على العقارات المجاورة لها ونشرها في الجريدة الرسمية لتامين حمايتها وصيانتها ثانيا – اذا كان قد سبق تسجيل الاثر ولم تكن حقوق الارتفاق في العقارات المجاورة قد حددت له فيجري تحديدها وفق القانون. ثالثا – تتضمن حقوق الارتفاق ايجاد محرم حول المناطق والمباني الاثرية مع تامين طرق ومسالك للوصول اليها. رابعا – يحدد طراز الابنية المجاورة للمواقع الاثرية، الجديدة منها والمجددة وارتفاعها وواجهاتها والوانها لتكون منسجمة مع الابنية الاثرية المجاورة لها وذلك بالتنسيق بين السلطة الاثارية والجهة المشاركة.