المادة 4
الاحكام المرتبطة بالمادة
يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
اولا – الوزارة – وزارة الثقافة.
ثانيا – الوزير : وزير الثقافة.
ثالثا – السلطة الاثارية : الهيئة العامة للاثار والتراث.
رابعا – رئيس السلطة الاثارية : رئيس الهيئة العامة للاثار والتراث.
خامسا – الجهة المشاركة : الجهة المناط بها ادارة وصيانة المباني التراثية في وزارتي الداخلية والاوقاف والشؤون الدينية وامانة بغداد.
سادسا – اللجنة الفنية : اللجنة المؤلفة من متخصصين في علوم الاثار والتراث والفنون والقانون.
سابعا – الاثار : الاموال المنقولة وغير المنقولة التي بناها او صنعها او نحتها او انتجها او كتبها او رسمها او صورها الانسان ولا يقل عمرها عن 200 مئتي سنة وكذلك الهياكل البشرية والحيوانية والنباتية.
ثامنا – المواد التراثية : الاموال المنقولة والاموال التي يقل عمرها عن 200 مئتي سنة ولها قيمة تاريخية او وطنية او قومية او دينية او فنية، يعلن عنها بقرار من الوزير.
تاسعا – الموقع التاريخي : الموقع الذي كان مسرحا لحدث تاريخي مهم او له اهمية تاريخية بغض النظر عن عمره.
عاشرا – التنقيب عن الاثار : اعمال الحفر والسبر التي تهدف الى الكشف عن الاثار المنقولة وغير المنقولة في باطن الارض او في قيعان الانهار او البحيرات او الاهوار او المياه الاقليمية.