المادة 2

معرف المادة: 33337

رقم المادة : 1546

المادة 2 تعتمد السلطة الاثرية لتحقيق اهداف هذا القانون ما ياتي : اولا – تعيين المواقع الاثرية والتراثية والتاريخية. ثانيا – التنقيب عن الاثار في انحاء العراق باستخدام احدث الوسائل العلمية والفنية. ثالثا – صيانة الاثار والتراث والمواقع التاريخية من التلف والضرر والاضمحلال. رابعا – اقامة المتاحف العصرية لعرض الاثار والمواد التراثية او نماذجها لتمكين المواطنين والزائرين من الاطلاع عليها. خامسا – صنع نماذج الاثار والمواد التراثية وانتاج الصور والشرائح الصورية والافلام لعرضها او بيعها او مبادلتها. سادسا – اجراء الدراسات والبحوث وتنظيم المؤتمرات والندوات التي تبرز اثار العراق وتراثه الحضاري. سابعا – العمل على عرض الاثار والمواد التراثية او نماذجها في المتاحف الاجنبية بصورة مؤقتة لاطلاع الاجانب على مظاهر حضارة العراق العريقة. ثامنا – اعداد الاثاريين والتراثيين المتخصصين ورفع كفاءة العاملين منهم عن طريق الدورات التدريبية وارسال البعثات والزمالات الدراسية لهذا الغرض. تاسعا – تشكيل فرق مسح اثارية وتراثية وطنية لاجراء المسح الشامل للاثار والابنية التراثية في العراق.