المادة 2
تعتمد السلطة الاثرية لتحقيق اهداف هذا القانون ما ياتي :
اولا – تعيين المواقع الاثرية والتراثية والتاريخية.
ثانيا – التنقيب عن الاثار في انحاء العراق باستخدام احدث الوسائل العلمية والفنية.
ثالثا – صيانة الاثار والتراث والمواقع التاريخية من التلف والضرر والاضمحلال.
رابعا – اقامة المتاحف العصرية لعرض الاثار والمواد التراثية او نماذجها لتمكين المواطنين والزائرين من الاطلاع عليها.
خامسا – صنع نماذج الاثار والمواد التراثية وانتاج الصور والشرائح الصورية والافلام لعرضها او بيعها او مبادلتها.
سادسا – اجراء الدراسات والبحوث وتنظيم المؤتمرات والندوات التي تبرز اثار العراق وتراثه الحضاري.
سابعا – العمل على عرض الاثار والمواد التراثية او نماذجها في المتاحف الاجنبية بصورة مؤقتة لاطلاع الاجانب على مظاهر حضارة العراق العريقة.
ثامنا – اعداد الاثاريين والتراثيين المتخصصين ورفع كفاءة العاملين منهم عن طريق الدورات التدريبية وارسال البعثات والزمالات الدراسية لهذا الغرض.
تاسعا – تشكيل فرق مسح اثارية وتراثية وطنية لاجراء المسح الشامل للاثار والابنية التراثية في العراق.