المادة 25

معرف المادة: 33335

رقم المادة : 1545

المادة 25 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة