المادة 24

معرف المادة: 33334

رقم المادة : 1545

المادة 24 يلغى القانون رقم 134 لسنة 1965 المعدل وتنتقل جميع الحقوق والالتزامات التي ترتبت بموجبه الى او على من ستشملهم احكام هذا القانون.