المادة 23

معرف المادة: 33333

رقم المادة : 1545

المادة 23 يكون الاعتراض على قرارات الهيئة المتخذة بشان الحقوق التقاعدية او ضم المدد او رفضها لدى محكمة تمييز العراق خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها.