المادة 21
1 - يجوز للصحفي الجمع بين حقوقه التقاعدية في الصحافة وبين حقوقه التقاعدية في الوظيفة او الاستخدام على ان لا يتجاوز مجموع الراتبين التقاعديين 160 دينارا شهريا وان زاد على ذلك فيجرى التخفيض على راتب التقاعد الصحفي.
2 - للاشخاص الذين يتقاضون الرواتب التقاعدية بموجب هذا القانون الحق بالمعالجة والخدمات الصحية في المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية مقابل دفع ربع الاجرة المقررة.(10)