المادة 20
للهيئة بطلب من مجلس النقابة وبقرار من لجنة طبية رسمية ان تقرر منح مساعدة مالية موقتة للصحفي الذي لا مورد له غير الصحافة في احدى الحالتين التاليتين :
1- اذا اصيب بمرض خطير يستلزم معالجة خاصة.
2- اذا تعرض لعطل كلي او جزئي اخل بقابليته في ممارسة الصحافة.