المادة 20

معرف المادة: 33330

رقم المادة : 1545

المادة 20 للهيئة بطلب من مجلس النقابة وبقرار من لجنة طبية رسمية ان تقرر منح مساعدة مالية موقتة للصحفي الذي لا مورد له غير الصحافة في احدى الحالتين التاليتين : 1- اذا اصيب بمرض خطير يستلزم معالجة خاصة. 2- اذا تعرض لعطل كلي او جزئي اخل بقابليته في ممارسة الصحافة.