المادة 17
اذا توفى الصحفي او الصحفي المتقاعد ينتقل الراتب التقاعدي او المكافاة التي يستحقها عند وفاته الى من كان مكلفا باعالته شرعا على وجه التساوي وهم :
1- الزوجة او الزوجات – ويقطع الراتب التقاعدي نهائيا عنها او عنهن عند الزواج.
2- الاولاد الذكور – حتى يكملوا تحصيلهم العالي على ان لا تتجاوز اعمارهم 25 عاما.
3- البنات غير المتزوجات – وينقطع الراتب التقاعدي عنهن عند الزواج ويعود اليهن عند الافتراق او الترمل.
4- الاولاد ذكورا او اناثا – اذا كانوا مصابين بعلة تمنعهم عن الكسب ولم يكن لهم مورد للرزق يكفي لاعاشتهم مهما بلغت اعمارهم.
5- الوالدان والاخوات غير المتزوجات المحرومون من موارد الرزق الكافية لاعاشتهم ولم يكن لهم معيل اخر يمكن الزامه شرعا بتامين معاشهم ويشترط لمنح الوالد الراتب التقاعدي ان يكون عاجزا عن تحصيل رزقه ومعدما بتاييد الجهات الطبية المختصة والادارية.
6- يقطع الراتب التقاعدي عن الافراد المشمولين بهذه المادة اذا توظفوا او استخدموا في اية جهة حكومية رسمية كانت او شبه رسمية ويعود اليهم عند تركهم العمل دون ان ينالوا حقوقا تقاعدية اخرى.