المادة 16
1 - اذا طلب الصحفي المتقاعد خلال مدة سنة واحدة من تاريخ احالته على التقاعد تخصيص الراتب التقاعدي له فيعتبر بدء استحقاقه لهذا الراتب من تاريخ احالته اما اذا وقع الطلب بعد مضي سنة واحدة على احالته فيستحق الراتب المذكور من تاريخ تقديم الطلب.
2 - اذا توفي الصحفي المتقاعد وطلب الذين كان يعيلهم شرعا خلال مدة سنة واحدة من تاريخ الوفاة تخصيص الراتب التقاعدي له فيعتبر بدء استحقاقهم لهذا الراتب التقاعدي له فيعتبر بدء استحقاقهم لهذا الراتب من تاريخ الوفاة. اما اذا وقع الطلب بعد مضي سنة واحدة على الوفاة فيعتبر بدء استحقاق الراتب التقاعدي من تاريخ تقديم الطلب.