المادة 15
1 - لا يحرم الصحفي المحكوم عليه من قبل لجنة انضباط النقابة بمنعه من مزاولة الاعمال الصحفية من الراتب التقاعدي او المكافاة.
2 - لا يمنع عزل الصحفي غير الخاضع لاي تقاعد حكومي او فصله او تنسيقه من الخدمة او اعتزاله اياها استحقاقه الحقوق التقاعدية بموجب هذا القانون.
3 - يعتبر الصحفي غير الخاضع لاي تقاعد حكومي محالا على التقاعد اذا الغيت وظيفته.