المادة 13

معرف المادة: 33323

رقم المادة : 1545

المادة 13 1 - يترتب على تخصيص الراتب التقاعدي او المكافاة ان يكف عن الاشتغال في الاعمال الصحفية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تخصيص. 2 - ينقل اسم الصحفي المحال على التقاعد الى جدول الصحفيين المتقاعدين. 3 - اذا خالف الصحفي المتقاعد احكام هذه المادة ينذر بالكف عن ذلك خلال شهر من تاريخ تبليغه بالانذار ويوقف صرف راتبه التقاعدي موقتا فان لم ينفذ حكم الانذار خلال مدة الشهر يقطع راتبه التقاعدي عن فترة المخالفة اعتبارا من تاريخ تبليغه بالانذار وعند تكرر المخالفة فللجنة الصندوق ان تقرر قطع راتبه التقاعدي للمدة التي تنسبها. 4- يستثنى من احكام هذه المادة النتاج الفكري المكتوب غير الخاضع الى تحديد او دوام او احتراف مما يقدمه المتقاعد، ويستحق عليه مكافاة مقطوعة على اساس القطعة، ولا يعتبر ذلك ممارسة للمهنة .(8)