المادة 12

معرف المادة: 33322

رقم المادة : 1545

المادة 12 الراتب التقاعدي والمساعدة المنصوص عليهما في هذا القانون لا يجوز حجزهما الا عن دين النفقة والمهر وديون الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بما لا يتجاوز الثلث ولا يجوز التنازل عنهما للغير.