المادة 9

معرف المادة: 33319

رقم المادة : 1545

المادة 9 تدخل في حساب مدة الممارسة الفعلية المدد الاتية اذا دفع عنها الصحفي بدلات الاشتراك في النقابة وفي صندوق التقاعد : 1- مدة المرض الذي اقعد الصحفي عن العمل. 2- مدة خدمة الاحتياط في الجيش. 3- مدة حبس الصحفي او توقيفه او اعتقاله لاسباب سياسية. 4- مدة تعطيل الصحفي عن العمل بسبب تعطيل الصحيفة التي يعمل فيها. 5- مدة عطالة الصحفي في الفترات المحصورة بين عملين على ان لا يكون قد مارس خلالها عملا مشمولا بقانون تقاعد اخر.