المادة 9
تدخل في حساب مدة الممارسة الفعلية المدد الاتية اذا دفع عنها الصحفي بدلات الاشتراك في النقابة وفي صندوق التقاعد :
1- مدة المرض الذي اقعد الصحفي عن العمل.
2- مدة خدمة الاحتياط في الجيش.
3- مدة حبس الصحفي او توقيفه او اعتقاله لاسباب سياسية.
4- مدة تعطيل الصحفي عن العمل بسبب تعطيل الصحيفة التي يعمل فيها.
5- مدة عطالة الصحفي في الفترات المحصورة بين عملين على ان لا يكون قد مارس خلالها عملا مشمولا بقانون تقاعد اخر.