المادة 8
1 - للصحفي المشترك في الصندوق ان يطلب احالته على التقاعد اذا توافرت فيه الشروط التالية :
ا - ان يكون مسجلا في النقابة كصحفي عامل وله ممارسة صحفية مدعمة بالاستشهادات التي تثبت هذه الممارسة ومصدقة من الوزارة والنقابة على ان يدفع بدلات الاشتراك عنها وفق مادة 6 من هذا القانون.
ب - ان يكون قد مارس المهنة فعلا مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة سواء كانت مستمرة او متقطعة بلغ مجموعها المدة المذكورة او قد اكمل خمسين سنة من عمره.
ج - ان يكون قد سدد ما عليه من بدلات الاشتراك في النقابة والصندوق وفق احكام هذا القانون.
2 - على النقابة احالة الصحفي على التقاعد عند اكماله الستين سنة من عمره.