المادة 7
1- يستحق الصحفي المحال على التقاعد، راتبا تقاعديا قدره (خمسة وتسعون) دينارا، اذا بلغت خدماته المحسوبة، لفرض التقاعد (ثلاثمائة شهر) .
2- اذا تجاوزت المدة (ثلاثمائة شهر)، فيضاف الى الراتب المنصوص عليه في الفقرة (1) اعلاه (400) اربعمائة فلس عن كل شهر يزيد الراتب التقاعدي عن (160) مائة وستين دينارا .
3- اذا قلت المدة المحسوبة، لفرض التقاعد عن (ثلاثمائة شهر)، وكانت (مائة وثمانين شهرا) فـاكثر، يستحق راتبا تقاعديا، يحتسب على اساس (300) ثلاثمائة فلس عن كل شهر احتسب لفرض التقاعد، مع مراعاة حكم الفقرة (ا) اعلاه .
4- اذا قلت المدة المحسوبة لاغراض التقاعد عن (مائة وثمانين شهرا)، يستحق عنها مكافاة تقاعدية مقطوعة تعادل (1/12) من الراتب التقاعدي المبين في الفقرة (1) من هذه المادة، مضروبا بعدد الاشهر المحسوبة لفرض التقاعد، ويحسب جزء الشهر شهرا كاملا .(6)