المادة 6
1 - على الصحفي ان يدفع بدل الاشتراك حسب النسب التالية :
ا - ثمانية عشر دينارا لكل سنة من السنوات الثلاث الاولى لاشتغاله في المهنة الصحفية.
ب - ثلاثون دينارا لكل سنة من السنوات الثلاث التالية للمدة المذكورة في الفقرة السابقة.
ج - اثنان واربعون دينارا لكل سنة من السنوات التالية.
د - يستحق دفع هذه البدلات في بداية كل سنة مالية ويجوز دفع هذا البدل باقساط شهرية.
2 - في حالة احالة الصحفي على التقاعد واستحقاقه الراتب التقاعدي لاي سبب اخر يستمر الصندوق باستقطاع البدلات المتراكمة والمستحقة عليه عن المدد السابقة من الراتب التقاعدي وباقساط شهرية على ان لا يزيد القسط الواحد على 30% ثلاثين من المائة من الراتب التقاعدي.(5)