المادة 3
تتالف موارد الصندوق من :
1- بدلات الاشتراك المعينة بموجب هذا القانون.
2- منحه الحكومة وقدرها خمسة الاف دينار سنويا.
3- نسبة ما تستقطعه الوزارة من اجور نشر الاعلانات في الصحف المحلية والخارجية لحساب الصندوق.
4- ما يقرره مجلس النقابة من صافي موجودات صندوق النقابة في نهاية كل عام على ان لا يقل عن 50% منه.
5- الربح الناجم عن استثمار راس مال الصندوق.
6- الهبات والتبرعات والاموال الموصى بها له.
7- ريع ما تقرر هيئة صندوق تقاعد الصحفيين القيام به لمصلحة الصندوق.
8- ما يستوفى سنويا من اية صحيفة او وكالة انباء او مؤسسة سواء كانت للطبع او للنشر او التوزيع وفقا لما ياتي : -
ا- سبعون دينارا اذا كانت تستخدم عشرة صحفيين نقابيين او اقل.
ب- تسعون دينارا اذا كان عدد الصحفيين النقابيين الذين تستخدمهم يقل عن خمسة عشر صحفيا ويزيد على عشرة صحفيين.
ج - مائة وخمسة وعشرون دينارا اذا كان عدد الصحفيين النقابيين الذين تستخدمهم اكثر من خمسة عشر صحفيا.
9 - تستقطع الدائرة الرسمية وشبه الرسمية والصحيفة وكذلك المؤسسة والدار المنشاتان للطبع او للتوزيع حصة التقاعد من راتب الصحفي وفق النسب المعينة في مادة 6 من هذا القانون وتضيف اليها الجهة المستقطعة مبلغا معادلا ويحول المبلغان الى الصندوق شهريا.
10 - يجوز تمليك الصندوق ما يحتاجه من الاراضي الاميرية لتحقيق اغراضه الرسمية المبينة في هذا القانون بدون عوض.