المادة 3

معرف المادة: 33313

رقم المادة : 1545

المادة 3 تتالف موارد الصندوق من : 1- بدلات الاشتراك المعينة بموجب هذا القانون. 2- منحه الحكومة وقدرها خمسة الاف دينار سنويا. 3- نسبة ما تستقطعه الوزارة من اجور نشر الاعلانات في الصحف المحلية والخارجية لحساب الصندوق. 4- ما يقرره مجلس النقابة من صافي موجودات صندوق النقابة في نهاية كل عام على ان لا يقل عن 50% منه. 5- الربح الناجم عن استثمار راس مال الصندوق. 6- الهبات والتبرعات والاموال الموصى بها له. 7- ريع ما تقرر هيئة صندوق تقاعد الصحفيين القيام به لمصلحة الصندوق. 8- ما يستوفى سنويا من اية صحيفة او وكالة انباء او مؤسسة سواء كانت للطبع او للنشر او التوزيع وفقا لما ياتي : - ا‌- سبعون دينارا اذا كانت تستخدم عشرة صحفيين نقابيين او اقل. ب‌- تسعون دينارا اذا كان عدد الصحفيين النقابيين الذين تستخدمهم يقل عن خمسة عشر صحفيا ويزيد على عشرة صحفيين. ج - مائة وخمسة وعشرون دينارا اذا كان عدد الصحفيين النقابيين الذين تستخدمهم اكثر من خمسة عشر صحفيا. 9 - تستقطع الدائرة الرسمية وشبه الرسمية والصحيفة وكذلك المؤسسة والدار المنشاتان للطبع او للتوزيع حصة التقاعد من راتب الصحفي وفق النسب المعينة في مادة 6 من هذا القانون وتضيف اليها الجهة المستقطعة مبلغا معادلا ويحول المبلغان الى الصندوق شهريا. 10 - يجوز تمليك الصندوق ما يحتاجه من الاراضي الاميرية لتحقيق اغراضه الرسمية المبينة في هذا القانون بدون عوض.