المادة 43

معرف المادة: 33308

رقم المادة : 1544

المادة 43 يحق للمنتسب تقاضي اجور عن خدمات التي يقدمها للدار ، اذا كانت هذه الخدمات لا تتعلق بوظيفته الاصلية وفقا لتعليمات يصدرها المجلس.