المادة 39

معرف المادة: 33304

رقم المادة : 1544

المادة 39 ا – تطبق احكام قواعد وانظمة الخدمة في المؤسسات العامة على الموظفين في الحالات التي لم يرد بها نص في هذه القواعد.