المادة 32

معرف المادة: 33297

رقم المادة : 1544

المادة 32 يجوز نقل المنتسب من وظيفة الى اخرى حسب مقتضيات العمل في الدار بشرط ان تتلائم قابلياته مع مواصفات الوظيفة المنقول اليه.