المادة 30

معرف المادة: 33295

رقم المادة : 1544

المادة 30 ا – يجوز اعادة خدمات المنتسب الى خارج ملاك الدار بموافقته التحريرية وبقرار من المجلس على ان لا تتجاوز مدة الاعارة ( 3 ) سنوات. ب – يعاد المنتسب المعارة خدماته الى وظيفته بعد انتهاء مدة الاعارة. ج – لا تاثير للرواتب التي تخصصها الدائرة المستعيرة للمنتسب على درجته وراتبه في الدار. د – تحتسب مدة الاعارة خدمة لاغراض ترفيع وترقية المنتسب المعارة خدماته ، ويجوز ترفيعه اثناء الاعارة بتوصية من رئيس الدائرة المستعيرة. ه – تطالب الدائرة المستعيرة بتقديم تقارير دورية عن المنتسب المعارة خدماته وفق المادة التاسعة عشرة من هذه القواعد.