المادة 28
للدار ان تمنح المكافات التالية كحوافز للمنتسبين : -
ا – مكافاة تقديرية نقدية يحدد المجلس مقدارها للمنتسب الذي يقدم نتاجات جيدة او من يقوم بمبادرات ذاتية تخدم وتعمل على تطوير اساليب العمل في الدار وتحقيق اهدافها.
ب – للمجلس منح المنتسب الذي يتفوق علىاقرانه بدرجة كبيرة او يقدم خدمات ممتازة للدار قدما للترفيع والترقية لمدة اقصاها ثلاث سنوات ولا يجوز منح المنتسب قدما اكثر من ست سنوات خلال مدة خدمته في الدار.
ج – للمجلس اقراض المنتسب في حالات الضرورة مبلغا لا يزيد عن ستة رواتب اجمالية وتصدر الدار تعليمات لتحديد كيفية منح القروض ومدد الاستقطاع.
د – للمجلس منح المنتسب قدما للترفيع لمدة سنة واحدة اذا حصل على شهادة دراسية معترف بها اثناء اشتغاله في الدار ، او على شهادة اعلى من شهادته التي سبق ان حصل عليها.
ه – للمجلس منح المنتسب المثبت الذي يجتاز دورة تدريبية تتجاوز مدتها الشهرين بنجاح قدما للترفيع تعادل ضعف مدة الدورة بحيث لا تتجاوز السنةسواء كانت الدورة داخل العراق او خارجه.
و – للمجلس صلاحية التامين على حياة المنتسبين الى حد ( 2000 ) دينار على ان تتحمل الدار نصف اجور التامين.