المادة 27
ا – تضع الدار خططا وسياسات لتطوير كفاءة المنتسبين وزيادة قدراتهم وتاهيلهم لاشغال وظائف اعلى وفق المتطلبات الحقيقية للدار وانسجاما مع اهدافها ، وترصد المبالغ اللازمة لذلك في ميزانيتها.
ب – تخضع الدار منتسبيها الى برامج تدريبية للتوجيه والتطوير او التخصص داخل العراق وخارجه على ان يرتبط مقياس كفاءة لامنتسب بالنتائج التي تترتب على اجتيازه تلك البرامج.
ج – تهيئ الدار فرص التدريب والتطوير للمنتسبين عن طريق منح الزمالات والبعثات والاجازات والدورات والحلقات الدراسية والزيارات والفعاليات التطويرية المبرمجة داخل وخارج العراق وفقا لتعليمات خاصة تصدر بهذا
الخصوص.