المادة 26

معرف المادة: 33291

رقم المادة : 1544

المادة 26 ا - على الموظف ان يلتحق بوظيفته حالما تنتهي اجازته واذا لم يلتحق او يبد عذرا مشروعا للتاخير يوافق عليها الرئيس او من يخوله ، فعلى ادارة الافراد ان تخطره تحريريا بلزوم الالتحاق بالوظيفة. فاذا لم يلتحق خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالاخطار اذا كان داخل العراق وخلال ثلاثين يوما اذا كان خارجه ، او ان كان محل اقامته مجهولا يعد مستقيلا من الخدمة. وفي هذه الحالة لا يستحق رواتب اجازاته الاعتيادية المتراكمة. ب – يجري اخطار الموظف بواسطة عنوانه المثبت في اضبارته الشخصية في الدار ، واذا كان محل اقامته مجهولا يبلغ بواسطة الصحق المحلية ويعتبر التاريخ المثبت في الاخطار او تاريخ نشره بداية الاخطار. ج – تطبق احكام الفقرتين السابقتين على الموظف الذي يتغيب عن العمل بدون عذر مشروع. د – تعتبر مدة الاخطار التي يلتحق خلالها المتغيب عن العمل بوظيفته تغيبا بدون راتب الااذا كان الانقطاع بعذر مشروع تقتنع به الدار.