المادة 26
ا - على الموظف ان يلتحق بوظيفته حالما تنتهي اجازته واذا لم يلتحق او يبد عذرا مشروعا للتاخير يوافق عليها الرئيس او من يخوله ، فعلى ادارة الافراد ان تخطره تحريريا بلزوم الالتحاق بالوظيفة. فاذا لم يلتحق خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالاخطار اذا كان داخل العراق وخلال ثلاثين يوما اذا كان خارجه ، او ان كان محل اقامته مجهولا يعد مستقيلا من الخدمة. وفي هذه الحالة لا يستحق رواتب اجازاته الاعتيادية المتراكمة.
ب – يجري اخطار الموظف بواسطة عنوانه المثبت في اضبارته الشخصية في الدار ، واذا كان محل اقامته مجهولا يبلغ بواسطة الصحق المحلية ويعتبر التاريخ المثبت في الاخطار او تاريخ نشره بداية الاخطار.
ج – تطبق احكام الفقرتين السابقتين على الموظف الذي يتغيب عن العمل بدون عذر مشروع.
د – تعتبر مدة الاخطار التي يلتحق خلالها المتغيب عن العمل بوظيفته تغيبا بدون راتب الااذا كان الانقطاع بعذر مشروع تقتنع به الدار.