المادة 25

معرف المادة: 33290

رقم المادة : 1544

المادة 25 تدور الاجازات الاعتيادية والمرضية للموظف المنقول الى الدار والمستقيل الذي يعي او يعاد تعيينه في الدار ، الا اذا ان قد تقاضى رواتبه عنها مع مراعاة احكام الفقرة ( و ) من المادة الثالثة والعشرين من هذه القواعد.