المادة 24
ا – يخضع المنتسبون لفحص دوري يحدد مدته الرئيس من قبل جهة طبية تعتمدها الدار لتاييد مدى صلاحيتهم للاستمرار في العمل.
ب – يستحق الموظف اجازة مرضية بمعدل 30 يوما براتب تام و 45 يوما بنصف راتب عن كل سنةكاملة من الخدمة وتدور اجازاته المرضية خلال سني الخدمة.
ج – تمنح الجهة الطبية المعتمدة من قبل الدار الاجازة المرضية.
د – عند استنفاد الموظف المريض بمرض مستعص تقرره لجنة طبية معمدة من قبلالدار الاجازات المرضية ، يمنح اجازة مرضية براتب تام لمدة لا تزيد عن سنتين ، وفي حالة عدم شفائه يمنح نسبة معينةمن الراتب طيلة فترة مرضه بقرار من المجلس ، علىان لا تقل عن 35 % من الراتب الاجمالي ( الراتب الاسمي ومخصصات غلاء المعيشة ) ويستمر باثبات حالته المرضية بتقارير طبية دورية تؤيد عدم شفائه الى حين استحقاقه اراتب التقاعدي او شفائه من المرض.
ه – تتحمل الدار كافة مصاريف ونفقات معالجة الموظف الذي تقرر الهيئة الطبية المعتمدة معالجته داخل العراق او خارجه ، اذا كان المرض من جراء العمل او بسببه. واذا حدث المرض اثناء العمل وليس بسببه او من جرائه يجوز ان تتحمل الدار النفقات المذكورة بقرار من المجلس لحين اصدار تعليمات الرعاية الطبية والصحية في الدار.
و – تسري احكام قانون العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال على منتسبي الصنف الثالث بشان الاجازات المرضية والخدمات الطبية.