المادة 23
– ا – يستحق الموظف سواء كان مثبتا او تحت التجربة اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرة ايام من الخدمة ، ويستحق الموظف الذي تجاوز عمره الخمسين سنة اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل ثمانية ايام من الخدمة.
ب – يتمتع المنتسب بنصف الاجازة الاعتيادية سنويا على الاقل وفقا للتعليمات التي تصدر عن الدار بهذا الخصوص.
ج – يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية التي لم يتمتع بها الموظف بما لا يزيد على ( 180 ) يوما.
د – لا يجوز منح الموظف اجازة اعتيادية براتب تام اكثر من ( 150 ) يوما لكل مرة.
ه – اذا استنفد الموظف رصيد اجازاته الاعتيادية واقتضت الضرورة القصوى منحه اجازة يجوز تحويل ما لا يزيد عن نصف اجازاته المرضية الى اعتيادية ، على ان لا تزيد مدتها عن شهرين ولمرة واحدة فقط كل خمس سنوات ، وفي حالة استنفاد ذلك منحه اجازة لا يزيد عن ( 60 ) يوما بدون راتب.
و – يمنح المنتسب المستقيل او المحال على التقاعد رواتبه كاملة مع مخصصات غلاء المعيشة عن رصيد الاجازات الاعتيادية التي يستحقها.
ز – تمنح المراة الحامل اجازة خاصة مدتها ( 60 ) يوما قبل الولادة وبعدها وبراتب تام حسب التقرير الطبي المصدق من الجهة الصحية المعتمدة من قبل الدار.
ح – يعامل الموظف غير المثبت معاملة الموظف المثبت في اكتسابه الاجازة والتمتع بها.