المادة 21

معرف المادة: 33286

رقم المادة : 1544

المادة 21 المنتسب الذي تقدم عنه ثلاثة تقارير خلال سنتين بدرجة ضعيف ، ينقل الى وظيفة اخرى اكثرملاءمة لقابلياته ، واذا استمر بالتردي وصدر بحقه تقريران متتاليان خلال السنة التالية بدرجة ضعيف يستغنى عن خدماته.