المادة 20

معرف المادة: 33285

رقم المادة : 1544

المادة 20 اذا تبين من التقرير ان مستوى اداء المنتسب ضعيف يتخذ ما يلي : - ا – يلفت نظره كتابة مع ذكر المبررات. ب – يؤجل ترفيعه لمدة ستة اشهر ، ولا يجوز ترفيعه الا اذا اثبت التقريراللاحق عنه تحسن مستوى ادائه. ج – يعامل المتعاقد حسب الشروط المنصوص عليها في العقد المبرم معه.