المادة 20
اذا تبين من التقرير ان مستوى اداء المنتسب ضعيف يتخذ ما يلي : -
ا – يلفت نظره كتابة مع ذكر المبررات.
ب – يؤجل ترفيعه لمدة ستة اشهر ، ولا يجوز ترفيعه الا اذا اثبت التقريراللاحق عنه تحسن مستوى ادائه.
ج – يعامل المتعاقد حسب الشروط المنصوص عليها في العقد المبرم معه.