المادة 18

معرف المادة: 33283

رقم المادة : 1544

المادة 18 يجوز ترقية الموظف الذي يقضي المدة المقررة للترقية ممن يؤدون مهماتهم بشكل جيد الى درجة فرعية او رئيسية تالية دون ان يتغير محتوى وظيفته ( ويجري ذلك بالنسبة للانتقال من درجة رئيسية الى اخرى رئيسية مرة واحدة فقط ).