المادة 16

معرف المادة: 33281

رقم المادة : 1544

المادة 16 الترفيع هو زيادة سنوية في الراتب الذي يتقاضاه المنتسب المعين بوظيفة دائمةحسب المبادئ الواردة في الجداول المرفقة بهذه القواعد وبنفس الدرجة التي تقع فيها الوظيفة ويتم الترفيع وفق الشروط التالية : - ا – اذا اكمل سنة واحدة في الخدمة. ب – ثبوت كفاءته في العمل وفق التقارير المقدمة من قبل رؤسائه.