المادة 16
الترفيع هو زيادة سنوية في الراتب الذي يتقاضاه المنتسب المعين بوظيفة دائمةحسب المبادئ الواردة في الجداول المرفقة بهذه القواعد وبنفس الدرجة التي تقع فيها الوظيفة ويتم الترفيع وفق الشروط التالية : -
ا – اذا اكمل سنة واحدة في الخدمة.
ب – ثبوت كفاءته في العمل وفق التقارير المقدمة من قبل رؤسائه.