المادة 15
ا – يخضع الموظف عند التعيين في هذه الدار لفترة تجربة امدها سنة واحدة في خدمة فعلية يثبت بعدها بنوظيفه عند التاكد من كفاءته بتقرير من الرئيس المباشر.
ب – يجوز تمديد فترة التجربة لمدة ستة اشهر يعطى فيها المعين فرصة لاثبات قدرته وكفاءته على اشغال الوظيفة.
ج – لا يعتبر الموظف مثبتا الا بصدور الامر الاداري بتثبيته ويحق للدار الاستغناء عن خدماته ، عند ثبوت عدم كفاءته خلال فترة التجربة , ولا يرتب عدم صدور الامر الاداري خلال المدة المشار اليها في هذه المادة حقا للموظف في التثبيت.
د – يجوز نقل الموظف الذي يثبت عدم جدارته لاشغال وظيفته خلال فترة التجربة الى وظيفة اخرى بنفس الدرجة او اقل عند الاقتناع بمقدرته لاشغالها بتوصية من رئيسه المباشر ، على ان يعامل معاملة من يعين في الدار لاول مرة ، ولا يجوز تمديد فترة التجربة في هذه الحالة مرة اخرى بل يستغنى عن خدماته عند ثبوت عدم كفائته.